السيد أحمد الموسوي الروضاتي

663

إجماعات فقهاء الإمامية

* قال فقهاء العامة يقع العتق بالقول وان لم ينو وإذا قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في فإن نوى العتق عتق وان لم ينو لم ينعتق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 372 ، 373 : المسألة 14 : كتاب العتق : العتق لا يقع إلا بقوله : أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات كقوله : أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، نوى العتق أو لم ينو . وقال الفقهاء : إذا قال : أنت حر وقع العتق وان لم ينو ، وإذا قال أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في العتق ، فإن نوى العتق عتق ، وان لم ينو لم ينعتق . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل بقاء الرق وإيجاب العتق بما قالوه يحتاج إلى دليل ، وما ذكرناه مجمع على وقوع العتق به . * إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه عتق ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك * قال فقهاء العامة إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 373 : المسألة 15 : كتاب العتق : إذا اعتق المكاتب بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من مولاه ، عتق ، ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك عليه . وقال جميع الفقهاء : يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا بصفة ولا بيمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 374 : المسألة 18 : كتاب العتق : لا يقع العتق بشرط ، ولا بصفة ، ولا بيمين . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال كل عبد أملكه أو قال إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق * إذا قال كل عبد تلد أمتي فهو حر ثم حلمت أمته فلا ينعتق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 375 : المسألة 19 : كتاب العتق : إذا قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق . وكذلك إن قال : كل عبد تلد أمتي فهو حر ، ثم حلمت أمته ، فلا ينعتق . . .